10 أغسطس 2026

وجه وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي بإعداد إطار تنظيمي خاص يسمح بتيسير دخول العلم المصري وحمله داخل المتاحف والمناطق الأثرية، بعد انتشار مقطع مصور لمواطن منع من إدخال العلم خلال رحلة تريض في منطقة أثرية بمحافظة الجيزة.

وبدأت الواقعة بعد نشر رامي عادل مقطعا عبر مواقع التواصل قال فيه إنه توجه مع مجموعة من أصدقائه لممارسة ركوب الخيل قرب منطقة سقارة، قبل أن يمنعه العاملون عند إحدى البوابات من الدخول بالعلم المصري.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن البوابة التي ظهرت في المقطع تتبع منطقة التريض التابعة لآثار أبوصير وليست المدخل الرئيسي لمنطقة سقارة.

وقالت الوزارة إن القواعد المطبقة قبل الواقعة كانت تشترط التنسيق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار عند إدخال الأعلام واللافتات والشعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية، وتشمل القاعدة جميع الأعلام والشعارات، بهدف منع استخدام المواقع في أنشطة دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية.

واستندت الوزارة في توضيحها إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية. وتعاقب المادة 45 بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على عدد من الأفعال بينها وضع إعلانات أو لوحات دعائية على الأثر، كما تشترط المادة 96 من اللائحة التنفيذية موافقة كتابية عند وضع وسائل الدعاية داخل حرم الأثر.

ولا يتضمن نص المادة 45 حظرا صريحا على حمل الزائر العلم المصري بصورة شخصية، إذ يركز النص على وضع الإعلانات واللوحات على الآثار، بينما يمنح القانون المجلس الأعلى للآثار صلاحية تنظيم الأنشطة الثقافية والسياحية والدعائية والترويجية التي تقام داخل المواقع الأثرية وحرمها.

ساحل العاج تعتذر عن استضافة أمم إفريقيا للشباب.. ومصر مرشحة لتعويضها

اقرأ المزيد