أغلقت السلطات الصحية في محافظة الجيزة المصرية 74 مصحة لعلاج الإدمان خلال حملات تفتيش نفذتها بين يناير ويوليو 2026، بعد رصد تشغيلها وإدارتها من دون تراخيص واستيفاء الاشتراطات المنظمة لعمل المؤسسات العلاجية الخاصة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرا شملت وقائع انتحال صفة طبيب وإدارة منشآت طبية من دون ترخيص، بحسب مديرية الشؤون الصحية في الجيزة، وتركزت عمليات التفتيش في حدائق الأهرام والهرم والعمرانية وأوسيم وأبو النمرس والبدرشين وكرداسة ومنشأة القناطر.
وشاركت في الحملات إدارة العلاج الحر إلى جانب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث أقسام الشرطة ورؤساء الأحياء وفرق الإشغالات وتراخيص المحال، ضمن عمليات مشتركة تستهدف المنشآت التي تقدم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان خارج الإطار القانوني.
وقال وكيل وزارة الصحة في الجيزة أسامة الشلقاني إن أعمال التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة ستستمر، مع التركيز على الممارسات غير القانونية التي تنفذ تحت اسم الطب النفسي وعلاج الإدمان، والتأكد من التزام المؤسسات العلاجية بشروط الترخيص والتشغيل.
وتأتي حصيلة الجيزة ضمن حملات أوسع تستهدف مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان غير المرخصة في مصر، وأعلن المجلس القومي للصحة النفسية في أبريل إغلاق 114 منشأة غير مرخصة خلال الربع الأول من 2026، إلى جانب رصد 151 مكانا آخر يقدم خدمات العلاج النفسي وعلاج الإدمان من دون ترخيص تمهيدا لاتخاذ إجراءات بحقها.
وكانت وزارة الصحة أغلقت في نهاية ديسمبر 2025 نحو 15 مركزا لعلاج الإدمان والطب النفسي في منشأة القناطر بالجيزة بسبب العمل من دون تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية، ثم أغلقت مركزين آخرين في حدائق الأهرام في يناير 2026 مع تحرير محاضر وتنفيذ قرارات الغلق الإداري.
وتخضع مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية في مصر لقوانين تنظم ترخيص المنشآت ومزاولة الطب ورعاية المرضى، وتختلف العقوبة بحسب المخالفة المثبتة في كل مركز.
ويعاقب تشغيل منشأة طبية قبل الحصول على الترخيص بالغلق المباشر وغرامة تتراوح بين ألف و50 ألف جنيه، ولا يسمح بإعادة النشاط قبل استكمال الترخيص.
وإذا أعيد تشغيل منشأة سبق صدور قرار أو حكم بإغلاقها، تصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة بين 10 آلاف و20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
أما مزاولة مهنة الطب من دون ترخيص أو انتحال صفة طبيب فتعاقب بـالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو إحدى العقوبتين، وتطبق العقوبتان معا في حالة العود.
ويعاقب من يمارس العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين من دون ترخيص بـالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
كما تصل عقوبة حجز شخص عمدا باعتباره مريضا نفسيا في غير الأماكن أو الحالات التي يسمح بها القانون إلى الحبس سنتين وغرامة بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، ويعاقب المسؤول عن حراسة أو تمريض أو علاج مريض نفسي إذا أساء معاملته أو أهمله بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا أدت إساءة المعاملة أو الإهمال إلى مرض أو إصابة أو إعاقة في جسم المريض.
مصر تقدم خطة شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير السكان
