22 نوفمبر 2024

تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم الأحد جلسة استماع في دعوى بإلغاء الترخيص الممنوح لمدرسة “ران الألمانية” بسبب تدريسها لمحتوى يتعلق بالمثلية الجنسية.

وأقام الدعوى المحامي عمرو عبد السلام متهما المدرسة بتدريس محتويات تعزز القبول والتسامح تجاه المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

وأتاحت المحكمة للمحامي بالحصول على نسخة رسمية من التقرير الفني الذي أعدته لجنة خاصة منتدبة من وزارة التربية والتعليم.

وتم تكليف اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من بعض أولياء الأمور حول المحتوى التعليمي المعني، وكذلك تقديم توضيح من الوزارة حول الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وذكر المحامي عبد السلام، في دعواه، أن مدرسة “ران الألمانية” تعمل تحت إشراف إحدى الجمعيات الألمانية الدولية وتتبع البروتوكول الدولي المعتمد بين الحكومة المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية لتقديم منهج تعليمي متخصص ومتوافق مع المعايير الدولية.

ويأتي النقاش القانوني في ظل تزايد الاهتمام بموضوعات التعليم والتنوع الثقافي والتسامح في المجتمعات التعليمية، حيث يشير الجدل الحالي إلى توتر متزايد حول كيفية تقديم المحتوى التعليمي الذي يتعلق بقضايا الجنس والهوية.

وتُصنف مدرسة “ران الألمانية” ضمن المدارس النموذجية الدولية في مصر وتقدم مناهجها باللغة العربية، وتخضع للإشراف الكامل والمراقبة من وزارة التربية والتعليم المصرية.

ولا يوجد في مصر قانون يجرم المثلية الجنسية، ولكن يتم استخدام قوانين أخرى تتعلق بالآداب العامة لمعاقبة الأفعال المرتبطة بالمثلية، فالمادة 294 من قانون العقوبات المصري تقضي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من وجد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء.

كما تشير المادة 296 إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات كل من حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، وهناك مواد أخرى تستخدم لمعاقبة الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية، وغالبا ما يتم اتهام الأشخاص المثليين بارتكاب “فعل فاضح” أو “تحريض على الفسق والفجور”.

مصر: الحل السياسي الليبي يجب أن يكون بملكية وطنية ودون تدخلات خارجية

اقرأ المزيد