أقر مجلس النواب المصري المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تنظم حق الإضراب للعمال في القطاع الخاص، بحيث توازن بين حماية حقوقهم وضمان استقرار بيئة العمل، بعد استنفاذ محاولات التسوية الودية.
وافق مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، على المادة (231) من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنظم حق العمال في القطاع الخاص في ممارسة الإضراب، بما يحقق توازناً بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان استقرار بيئة العمل.
وتنص المادة (231) على أن للعمال الحق في الإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بتحقيق مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، شرط أن يتم ذلك بعد استنفاد كافة طرق التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة على أن إعلان الإضراب وتنظيمه يجب أن يتم من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في هذا القانون.