عممت وزارة المالية الليبية قرار وقف العمل بضريبة الجهاد الفوري، تنفيذاً لحكم المحكمة العليا بعدم دستورية القانون المنظم لها، وجاء القرار بعد حكم صادر في فبراير 2025 ينهي ضريبة سارية منذ العهد الملكي.
أصدرت وزارة المالية الليبية تعميماً رسمياً إلى كافة المراقبين الماليين في المؤسسات الحكومية، يأمر بوقف العمل بضريبة الجهاد الفوري، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الصادر في فبراير الماضي بعدم دستورية القانون المنظم لها.
وجاء القرار التاريخي بعد أن قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الثالث من فبراير 2025 بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 الذي فرض الضريبة قبل أكثر من خمسة عقود، وذلك في دعوى قضائية رفعتها إدارة القضايا الليبية.
وذكر التعميم الوزاري الصادر في الثاني من يوليو الجاري أن الوزارة استندت في قرارها إلى المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، والتي تنص على إلزامية أحكام المحكمة لكافة سلطات الدولة.
يذكر أن ضريبة الجهاد كانت تُفرض على المواطنين والموظفين والشركات بنسب تراوحت بين 1% و3% من الدخل أو الأرباح، وكانت مبررات فرضها الرسمية تعلل بأن حصيلتها تخصص لدعم ما وصفته الدولة الليبية سابقاً بـ”حركات التحرر والجهاد”.
ويشكل هذا القرار نهايةً لضريبة ظلت سارية منذ العهد الملكي، مروراً بفترة الجماهيرية، وصولاً إلى الوقت الحاضر، في خطوة تُعتبر إصلاحاً تشريعياً مهماً ضمن مسار إعادة هيكلة النظام المالي الليبي.
ليبيا.. ضبط ثلاثة أشخاص في بنغازي بحوزتهم مادة الحشيش المخدرة
