وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية، المعروفة بـ”مادة دخول الطوارئ”، استجابة لاعتراض السيسي، لتحقيق توازن بين حرمة المسكن والتدخل السريع لرجال السلطة في حالات الخطر.
وتنص الصياغة المعدّلة للمادة على ما يلي: “استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من الأماكن المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك”.
وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة أن التعديل يهدف إلى إزالة أي غموض قانوني قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة، مع ضمان تمكين الجهات المعنية من أداء واجبها دون التعدي على خصوصية الأفراد، وبما يضمن أن يقتصر التدخل على الحدود الضرورية لدرء الخطر.
ويأتي هذا التعديل تنفيذاً للمادة 123 من الدستور، التي تنص على إعادة النظر في القوانين التي يعترض عليها رئيس الجمهورية.
وشملت ملاحظات الرئاسة تعزيز ضمانات حرمة المسكن، وحماية حقوق المتهمين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، إلى جانب توضيح الصياغات القانونية لضمان تطبيق دقيق وفعّال.
وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة العامة لدراسته في جلسة عاجلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس “حواراً بنّاءً بين مؤسسات الدولة”، وتعزز التعاون بين الرئاسة والبرلمان في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
مطالب برفع التعويض في قضية “صفعة” عمرو دياب
