المغرب يُصدر أول قانون تنظيمي لتحديد شروط الإضراب بعد مصادقة المحكمة الدستورية، وينص على حماية الحق الدستوري في الإضراب مع الالتزام بالمواثيق الدولية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من النشر.
صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس الجاري القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وذلك بعد إتمام جميع المراحل التشريعية والمصادقة عليه من قبل المحكمة الدستورية.
وينص القانون الجديد، الذي سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، في مادته الأولى على أن “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا”، مع التأكيد على التزام المغرب بترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قبل أسبوعين قراراً أكدت فيه مطابقة النص للدستور، مع بعض الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12، وذلك بعد سنوات من التوقف التشريعي منذ 2016، رغم النص عليه في دستور 2011 ضمن الفصل 29.
ويأتي هذا القانون التنظيمي كثمرة لمسار تشريعي طويل، حيث يشكل أول إطار قانوني ينظم ممارسة الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد جدل واسع في الأوساط النقابية حول مضامينه.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق أحكام هذا القانون بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بستة أشهر من تاريخ نشره، مما يفتح صفحة جديدة في تنظيم العلاقات الاجتماعية والحقوق النقابية في المملكة.