01 أبريل 2025

محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكما بالسجن على المدونة المصرية هدير عاطف لمدة خمس سنوات وطليقها لسبع سنوات، بتهمة النصب وتوظيف الأموال بشكل غير قانوني.

ووجهت المحكمة اتهامات بالدعوة عبر منصات التواصل الاجتماعي لجمع الأموال من الجمهور واستثمارها دون الالتزام بأحكام القانون، ورفضهما إعادة المبالغ المالية لأصحابها.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أنشأوا وأداروا مواقع وحسابات على الشبكة الدولية بغرض تسهيل وارتكاب جرائم التهريب.

وتلقت النيابة شكوى من عشرة أشخاص ضد المتهمين لاستيلائهم على أموال بدعوى استثمارها في مجالات السيارات، العقارات، وتداول الأوراق المالية.

وأكدت التحريات صحة البلاغات، مشيرة إلى أن هدير استغلت شهرتها لجذب الضحايا للاستثمار في شركة وهمية كانت تدعي إدارتها.

وصدر القانون رقم 146 لسنة 1988 لتنظيم الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وتنص المادة الأولى من هذا القانون على حظر تلقي الأموال من الجمهور بأي وسيلة لتوظيفها أو استثمارها إلا من خلال شركات مساهمة مقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال.

وبحسب المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها.

بالإضافة إلى ذلك، يُلزم الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها. تُظهر هذه العقوبات الصارمة مدى جدية المشرع في التصدي لمثل هذه الجرائم وحماية الاقتصاد الوطني.

اقرأ المزيد