16 مايو 2025

وافق وزير الداخلية المصري على منح 21 مواطناً مصرياً جنسيات أجنبية مع التخلي عن جنسيتهم المصرية، وفقاً للقرار رقم 154 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، ويأتي القرار استناداً إلى قانون الجنسية المصري الذي يشترط إذن مسبق من الوزير للتجنس بجنسية أخرى.

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري قراراً نشر بالجريدة الرسمية يوم 12 أبريل 2025، يسمح بموجبه لـ21 مواطناً مصرياً بالحصول على جنسيات أجنبية مع التخلي عن الجنسية المصرية.

وجاء في نص القرار الذي حمل رقم 154 لسنة 2025: “يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً أولهم محمد عادل محمود محمد وآخرهم أحمد محمد إبراهيم محمد مصطفى الشريف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.

ويأتي هذا القرار في إطار أحكام قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، والذي ينظم شروط اكتساب الجنسية وفقدانها.

وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه “لا يجوز لأي مواطن مصري التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وإلا يظل المواطن مصرياً من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته”.

كما تخول المادة السادسة عشرة من القانون مجلس الوزراء المصري صلاحية إسقاط الجنسية المصرية في حالات محددة، تشمل التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، أو الانتماء إلى جهات تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة.

وعادة ما يتم نشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية مرفقة بأسبابها القانونية أو الأمنية.

ويعد هذا القرار جزءاً من الإجراءات الروتينية التي تصدر بشكل دوري، حيث سبق أن صدرت قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية تسمح لمواطنين مصريين بالتخلي عن جنسيتهم المصرية بعد حصولهم على جنسيات أخرى، وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لهذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري لا يمنع ازدواج الجنسية بشكل مطلق، لكنه يشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية للحفاظ على الجنسية المصرية عند الحصول على جنسية أخرى.

مصادر: طرفا الصراع في السودان أجريا 3 مرات محادثات رفيعة المستوى في البحرين بمشاركة أمريكية وخليجية

اقرأ المزيد